الوصية الواجبة في الفقه والقانون
DOI:
https://doi.org/10.64104/SecondRound.Issue.5.n3.2024الكلمات المفتاحية:
وصية، قانون، فقه، حنفي، واجبةالملخص
لا شك أن الموت حقيقة لا يمكن إنكارها لأي إنسان. بعد الوفاة، يترك معظم المسلمين ثروة وممتلكات ويتم تقسيمها بين ورثة المتوفى وفقًا للأحكام القانونية الإسلامية. ولكن هل يمكن للميت، خلال حياته، أن يوصي بجزء من ثروته لغير الورثة؟ وهل مثل هذه الوصية جائزة ومشروعة؟ أم أنها واجبة؟ توجد آراء مختلفة بين العلماء في هذا الصدد.
أغلبية العلماء من المذهب الحنفي والشافعي والمالكى، يذكرون أنه في الفترة المبكرة من الإسلام، بناءً على قوله تعالى "(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.) (سورة البقرة، 2: 180)، كان من الواجب على الشخص أن يوصي بجزء من ثروته لوالديه وأقاربه المقربين الذين لم يكونوا مستحقين للوراثة: وفقًا لهذه الآية، كانت وصية الثروة للأقارب واجبة، وكان توزيع الميراث يتم في البداية بناءً على هذه الوصية. وعندما نزلت آيات المواريث، نسخ وجوب الوصية، وأصبحت أمرا مستحباً. و يجوز الآن لأي شخص أن يوصي بثلث ثروته أو أقل منه لغير الورثة أو الفقراء.
ومع ذلك، يعارض الظاهرية، وبعض المفسرين مثل الجصاص مؤلف كتاب (أحكام القرآن) هذا الرأي، ويرون أن الوجوب السابق لا يزال قائماً في حق أقارب غير الورثة. وبناء عليه فإنه لا يزال يعتقد أنه من الواجب وصية جزء من الثروة لأقارب غير الورثة، لأن الآية المذكورة محكمة في حقهم، ولم ينسخ هذا الوجوب إلا فيما يتعلق بالورثة، وأما غير الورثة من الأقارب فلم تنسخ الآية في حقهم.
في القانون المدني الأفغاني والقانون المصري الخاص بالوصايا، لا يُعترف بالوصية الواجبة إلا للأحفاد الذين توفي والدهم خلال حياة جدهم أو جدتهم والذين، بموجب قوانين الإرث، لا يكونون مستحقين للوراثة.